الشيخ الكليني

38

الكافي ( دار الحديث )

قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهُمَا فِي « 1 » الْإِنَاءِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يَغْتَسِلُ هُوَ وَعَائِشَةُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، يَغْتَسِلَانِ « 2 » جَمِيعاً » . « 3 » 3847 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلاءِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحَائِضِ : يُشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَلَايُتَوَضَّأُ « 4 » مِنْهُ » . « 5 » 3848 / 4 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : « إِذَا كَانَتْ تَعْرِفُ الْوُضُوءَ ، وَلَايَتَوَضَّأْ « 6 » مِنْ

--> ( 1 ) . في « جس » : « يدخلاها » بدل « تدخلهما » . وفي الوسائل ، ح 600 : - « في » . ( 2 ) . هكذا في « ت ، غ ، بس ، بف ، جح ، جن » والوافي . وفي « ى ، بح ، بخ ، بث » والمطبوع والوسائل : « ويغتسلان » . وفي « جس » : « فيغتسلان » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 222 ، ح 633 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 17 ، ح 31 ، بسندهما عن صفوان بن يحيى ، من قوله : « وسألته عن سؤر الحائض » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 57 ، ح 3748 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 234 ، ح 600 ، من قوله : « وسألته عن سؤر الحائض » ؛ وفيه ، ج 2 ، ص 242 ، ح 2050 ، إلى قوله : « يضعا أيديهما في الإناء » . ( 4 ) . في « ى ، بخ ، جح ، جس » : « ولا يتوضّ » . وفي « بث » والوسائل : « ولا تتوضّ » . وفي « بس » : « ولا تتوضّأ » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 222 ، ح 635 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 17 ، ح 33 ، بسندهما عن الحسين بن أبي العلاء . مسائل عليّ بن جعفر عليه السلام ، ص 142 ، بسند آخر عن موسىبن جعفر عليهما السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 56 ، ح 3747 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 236 ، ح 607 . ( 6 ) . في « غ ، بح ، بس ، جس ، جن » : « ولا تتوضّأ » . وفي « ى » : « ولا يتوضّ » . وفي « بث ، بخ ، بف » والوسائل : « ولا تتوضّ » . ويعني بالوضوء الطهارة ، أي غسل الثياب والجسد من النجاسات . راجع : الوافي ، ج 6 ، ص 58 ؛ مرآة العقول ، ج 13 ، ص 40 .